المادة 9
مادة 9: تمنع المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ صياد واحد في مباراة واحدة ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة (الدوبله) "والبارولي".
الغيت بقانون 14 ايار سنة 1946):
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/05/1946, article 1, 22/05/1946
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام