المادة 1
يعطى موظف السلك الفني في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام المعينون في وظائف فنية والقائمون فعلا بها, تعويض اختصاص يحدد كما يلي:
1) - لرؤساء الوحدات الفنية من غير المهندسين, من الفئة الثالثة وما فوق (المصلحة الفنية, الدوائر والاقسام الفنية للاستثمار والصيانة والارسال).
- لحملة الشهادة الفنية العليا T S في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك.
- 10% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم سنتين او اقل.
-20% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على سنتين ولم تجاوز ست سنوات.
- 30% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ست سنوات.
2)- لحملة شهادة معاون مهندس او ما يعادلها, في الراديو او الكهرباء او الميكانيك.
- لحملة الشهادة الفنية القسم الثاني BT2 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.
- لحملة الشهادة الفنية القسم الاول BT1 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.
- لحملة الشهادة التكميلية الفنية والكفاءة المهنية او ما يعادلها في الكهرباء او الراديو او الميكانيك او تكييف الهواء مع خبرة اثنتي عشرة سنة في السلك الفني في مديرية
الاذاعة.
- 15% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات .
- 25% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
3)- يعطى 10% من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص والذين يؤمنون منذ خمس عشرة سنة على الاقل خدمة فنية فعلية في السلك الفني في مديرية الاذاعة.