المادة 1
مادة 1:
مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5441 20/09/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/9/1982 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4735 تاريخ 14/1/1982 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وتمديد ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:
مادة 2:
خلافا لاحكام القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 , تمدد حكما ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة اقصاها 31/12/1982 . ويجاز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمدد, عند الاقتضاء, العمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, لمدة اقصاها 31/12/1983 .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".