The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 73

المادة 73

مادة 73: ان منح الاذن يعد مكافأة لا حقا وهو يتوقف على مقتضيات الخدمة ويجوز ان يرخص تكرارا للضباط وذوي الرتب والافراد بشرط الا يتجاوز مجموع مدات الاذن ثلاثين يوما في السنة ومنها اذن الاربع والعشرين ساعة. ويعطي الاذن على هذا الوجه. يومان من قومندان الطاقم لذوي الرتب وللجنود اربعة ايام من قومندان البلوك. وما زاد يعود الترخيص فيه الى قومندان الالاي. على ان ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازاتهم ولا يبدون عذرا شرعيا عن تأخرهم يعاقبون بالسجن. واذا زادت مدة غيابهم خمسة عشر يوما على موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام مجلس الحرب بصفة كونهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يغيبون دون اذن يعاقبون الحبس . اما اذا تجاوزت مدة غيابهم ستة ايام فيحاكمون لدى مجلس الحرب بصفة كونهم فارين غير ان هذه المهلة تكون خمسة عشر يوما للجنود الذين ليس لهم ثلاثة اشهر في الخدمة. اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من السجن ويحاكمون امام المجلس الحربي على الشروط نفسها.

المادة 73 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/73/