The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 21

المادة 21

يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة ان يمنع المدعي عليه من السفر في حالتين:

1- في الحالات المتسعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .

2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى اذا صار استجوابه او كان اعتراضه في محله الغى القاضي قرار المنع عن السفر والا ايده.

على كل فان قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية ايام ويجب ان يفصل فيه استئنافا خلال مهلة ثمانية ايام. ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة.

المادة 21 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/21/