Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016

Court
تمييز مدني
Number
19/2016
Date
08/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية لعدم قانونيته كون المعترض يعيب على محكمة الاستئناف السنية العليا المطعون في قرارها مخالفة نصوص قانونية شرعية تتعلق بالتفريق بين الزوجين، في حين تتعلق الصيغة الجوهرية باجراءات المحكمة ويدخل ضمنها حق الدفاع وتشكيل المحكمة وغيرها من العيوب الشكلية.

وبالتالي، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترض على صيغة التفريق المحددة في نصوص قانون المحاكم الشرعية واحكام المذهب الحنفي المطبق في لبنان، لا تتعلق بصيغة جوهرية ولا تشكل الهيئة العامة مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية، وفي ضوء ذلك الزمت المعترض بعطل وضرر لسوء نيته من جراء تعسفه باستعمال حقه.

Cited

Texts it relies on