Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية لعدم قانونيته كون المعترض يعيب على محكمة الاستئناف السنية العليا المطعون في قرارها مخالفة نصوص قانونية شرعية تتعلق بالتفريق بين الزوجين، في حين تتعلق الصيغة الجوهرية باجراءات المحكمة ويدخل ضمنها حق الدفاع وتشكيل المحكمة وغيرها من العيوب الشكلية.
وبالتالي، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترض على صيغة التفريق المحددة في نصوص قانون المحاكم الشرعية واحكام المذهب الحنفي المطبق في لبنان، لا تتعلق بصيغة جوهرية ولا تشكل الهيئة العامة مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية، وفي ضوء ذلك الزمت المعترض بعطل وضرر لسوء نيته من جراء تعسفه باستعمال حقه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 242 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 337 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 347 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية