المادة 460
(عدلت بموجب قانون 769/2006 ) (عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, المادة 3, 24/08/1995
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006, المادة 4, 16/11/2006
يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:
«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».