المادة 460
(عدلت بموجب قانون 769/2006 ) (عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, article 3, 24/08/1995
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962
Edited in part by قانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006, article 4, 16/11/2006
يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:
«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».