المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 7883 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1992 / 2015 ) (عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
يتولى المدير العام للتربية:
1 تعيين:
أ - معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررها واعضاء لجان التصحيح ومقرري اللجان الفرعية ومندوبي المناطق.
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.
ج - لجان الاعمال التحضيرية المكلفة وضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح, وفتح المسابقات بعد التصحيح, وترتيبها تمهيدا لجمع العلامات.
تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»
د - أعضاء اللجان الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا المرسوم، وتحديد مهامها وأعمالها.
2 - تحديد مواعيد امتحانات كل شهادة ومهل تقديم الطلبات.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (د) بموجب مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, المادة 6, 04/04/2013
مادة 6: يضاف الى المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، ما يلي: د - (أعضاء اللجان الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا المرسوم، وتحديد مهامها وأعمالها).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب)) بموجب مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, المادة 3, 14/05/2015
مادة 3: تُعدّل الفقرة (ب) من المادة /21/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح كالتالي: ب - لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال المراقبة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية الذين يكون قد انقضى على التعاقد معهم ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, المادة 2, 26/05/2022
تعدل الفقرة «ب» من الـمادة 21 في الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدلة بموجـب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لتصبح كالتالي:
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.
أُضيفت إلى (الفقرة ج) بموجب مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, المادة 3, 26/05/2022
تعدل الفقرة «ج» للـمادة 21 من الـمرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 بإضافة ما يلي الى خاتمتها:
"تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»