المادة 669
مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941, المادة 1, 08/02/1941
مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".