المادة 669
مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941, article 1, 08/02/1941
مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".