المادة 672
مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها
المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/672/