النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 112

المادة 112

ملغاة 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

ملغاة بموجب مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, المادة 2, من 10/07/2025. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/12/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/12/2024, حتى 10/07/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:

    أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.

    ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.

  3. النسخة 3.0 · من 10/07/2025 · أُلغيت بموجب مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, م. 2

    ملغاة.

المادة 112 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/112/