المادة 112
(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )
Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
-
Repealed.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, article 1, 26/12/2024
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, 10/07/2025
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.