النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 129

المادة 129

ملغاة 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

ملغاة بموجب مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, المادة 2, من 10/07/2025. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/12/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/12/2024, حتى 10/07/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.

  3. النسخة 3.0 · من 10/07/2025 · أُلغيت بموجب مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, م. 2

    ملغاة.

المادة 129 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/129/