المادة 130
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
المادة 130 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/130/