النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 130

المادة 130

ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.

المادة 130 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/130/