النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 132

المادة 132

على أمين الصندوق أن يعطي ايصالا لقاء كل مبلغ يقبضه على نسختين:

الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات. إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.

المادة 132 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/132/