المادة 132
على أمين الصندوق أن يعطي ايصالا لقاء كل مبلغ يقبضه على نسختين:
الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات. إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.