النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/12/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/12/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

المادة 31 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/31/