The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

المادة 31 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/31/