النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 55

المادة 55

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك مع تبيان اسباب الرفض:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

المادة 55 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/55/