المادة 54
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
المادة 54 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/54/