النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 54

المادة 54

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.

المادة 54 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/54/