النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 61

المادة 61

معدلة 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/12/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/12/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

    1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

المادة 61 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/61/