The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 61

المادة 61

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

    1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

المادة 61 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/61/