المادة 11
تنشأ في بيروت محكمة خاصة للنظر بجميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة وتعقد جلساتها في قصر العدل في بيروت.
يكون للمحكمة المذكورة هيئة واحدة او اكثر, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وتتألف الهيئة من قاض رئيسا ومن عضوين يكون احدهما قاض والاخر اما قاض واما من اهل الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية وادارة المصارف.
يمكن تعيين قضاة متقاعدين لرئاسة وعضوية المحكمة الخاصة.
في حال تعدد هيئات المحكمة يحدد مرسوم تعيينها كيفية توزيع الاعمال والقضايا فيما بينها.
يجب ان يتفرغ اعضاء المحكمة الخاصة لاعمالها المحددة في هذا القانون.
يستبدل بصورة مؤقتة الرئيس او العضو الذي يتعذر عليه النظر في قضية او قضايا معينة. ويتم الاستبدال بذات الاصول المعتمدة لتعيين الاصيل وتنتهي مهمة البديل بانتهاء القضية او القضايا التي عين من اجلها.
يلحق بهيئة المحكمة الخاصة كاتب ومباشر يعينان بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9314 تاريخ 27/05/2022, المادة 1, 02/06/2022
عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:
الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار