جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 17/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23-3-1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1663
التاريخ
17/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1979, ص. 14-17
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9314 تاريخ 27/05/2022 (Art. 11)
قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 (Art. 13)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (المادة 136: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنتقل حكما الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بالقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ملكية جميع الموجودات والحقوق العائدة للمصارف الموضوعة اليد عليها, بما في ذلك الحقوق المتنازع عليها دون حاجة الى ابلاغ المدنيين او موافقتهم.

لا يترتب على هذا الانتقال, ومنه انتقال الاموال غير المنقولة في الدوائر العقارية على اسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع اي رسم او ضريبة مهما كان نوعهما.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23/3/1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها, التالي نصه:

المادة 2

تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع جميع الالتزامات المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها.

تتحمل كذلك رصيد حساب ادارة واستثمار هذه المصارف بما فيه النفقات والمصاريف كافة والفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة عن الاموال المستلفة لتنفيذ التزاماتها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

لا يعود للمصارف الموضوعة اليد عليها كيان قانوني ولا يمكن بالتالي التفرغ عنها او استثمارها.

المادة 4

توحد محاسبة المصارف الموضوعة اليد عليها وتضم الى محاسبة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

المادة 5

من اجل تحديد العجز اللاحق بكل من المصارف الموضوعة اليد عليها, تعتمد التقارير المتضمنة الجردات النهائية للجان التخمينية المنصوص عليها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته.

ليس للمساهمين السابقين اي حق على المصارف الموضوعة اليد عليها او على المؤسسة الوطنية لضمان الودائع او على هيئة ادارة قسم ادارة المصارف او على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. غير انه يتوجب على هؤلاء المساهمين تسديد رصيد قيمة اسهمهم.

اما الدائنون بقرش دائر فتبقى حقوقهم كما هي محددة في المادة 36 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ولا يمكن ان

تتعدى التحديد المبين فيها.

المادة 6

تكلف هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها ويصبح اسمها " هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها ". تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية.

لا يعود لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري اية علاقة بالمصارف المذكورة.

المادة 7

(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8

تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):

2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.

المادة 8

تتمتع "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها" من اجل تنفيذ مهامها بالصلاحيات الممنوحة لهيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بموجب الاحكام القانونية السارية المفعول مع مراعاة احكام هذا القانون.

تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع نفقات ادارة اعمال الهيئة وكل ما يتطلبه تنفيذ اعمالها.

المادة 9

تنتهي مهمة هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها بانتهاء

اعمال التصفية او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. وفي الحالة الاخيرة تحل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع حكما محل الهيئة في جميع مهامها.

انهيت مهمة "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها" وفقا

لنص هذه المادة (بموجب المرسوم 7948 ت30/5/2002 ج ر 31ت 1/6/2002)

المادة 10

باستثناء الدعاوى الجزائية والدعاوى الادارية والدعاوى العالقة امام محكمة التمييز المدنية والدعاوى التي صدرت فيها احكام استئنافية, تخضع للاصول المنصوص عليها في هذا القانون جميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ العالقة حاليا او التي ستقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون والتي تكون فريقا فيها المصارف الموضوعة اليد عليها او هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها.

المادة 11

تنشأ في بيروت محكمة خاصة للنظر بجميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة وتعقد جلساتها في قصر العدل في بيروت.

يكون للمحكمة المذكورة هيئة واحدة او اكثر, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وتتألف الهيئة من قاض رئيسا ومن عضوين يكون احدهما قاض والاخر اما قاض واما من اهل الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية وادارة المصارف.

يمكن تعيين قضاة متقاعدين لرئاسة وعضوية المحكمة الخاصة.

في حال تعدد هيئات المحكمة يحدد مرسوم تعيينها كيفية توزيع الاعمال والقضايا فيما بينها.

يجب ان يتفرغ اعضاء المحكمة الخاصة لاعمالها المحددة في هذا القانون.

يستبدل بصورة مؤقتة الرئيس او العضو الذي يتعذر عليه النظر في قضية او قضايا معينة. ويتم الاستبدال بذات الاصول المعتمدة لتعيين الاصيل وتنتهي مهمة البديل بانتهاء القضية او القضايا التي عين من اجلها.

يلحق بهيئة المحكمة الخاصة كاتب ومباشر يعينان بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.

المادة 12

خلافا لكل نص قانوني للمحكمة الخاصة, عند الاقتضاء, ان تحدد المهل الواجب مراعاتها لديها وان تعين طريقة اجراء التبليغات عن طريق اللصق في اماكن تعينها او الاعلان في صحف تحددها, خاصة اذا كان ورثة المتداعين مجهولين.

المادة 13

لا يقبل القرار الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وشرط ان يكون المبلغ المطالب به امام المحكمة الخاصة او المعترض على تنفيذه يفوق مئة الف ليرة لبنانية.

تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 14

مع مراعاة احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1621 تاريخ 28/7/1971 , تخضع الدعاوى المقامة امام المحكمة الخاصة للرسوم القضائية ولرسم الطابع. ولهذه الغاية تعتبر الدعاوى المقامة امامها بمثابة الدعاوى المقامة امام المحاكم البدائية.

المادة 15

خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تحال, بصورة ادارية, الى المحكمة الخاصة الدعاوى المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون, والعالقة امام محاكم البداية, كما تحال الى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الدعاوى العالقة امام محاكم الاستئناف في سائر المحافظات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 16

تتابع جميع الدعاوى والمعاملات التنفيذية المقامة من قبل هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او من قبل المصارف الموضوعة اليد عليها او ضدها دون الحاجة الى اجراء تعديل في اسم الهيئة او المصرف السابقين.

اما الدعاوى والملاحقات التي ستنشأ بعد العمل بهذا القانون فتقام باسم هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها او توجه ضدها.

المادة 17

يتقاضى رؤساء واعضاء المحكمة الخاصة ومحكمة الاستئناف المدنية والموظفون التابعون لها تعويضات تحدد بمراسيم تعيينهم او بمراسيم لاحقة.

تؤمن هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها هذه التعويضات وسائر النفقات اللازمة لقيام المحكمتين باعمالهما, وتعتبر هذه النفقات من نفقات التصفية.

المادة 18

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.