The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 11

المادة 11

تنشأ في بيروت محكمة خاصة للنظر بجميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة وتعقد جلساتها في قصر العدل في بيروت.

يكون للمحكمة المذكورة هيئة واحدة او اكثر, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وتتألف الهيئة من قاض رئيسا ومن عضوين يكون احدهما قاض والاخر اما قاض واما من اهل الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية وادارة المصارف.

يمكن تعيين قضاة متقاعدين لرئاسة وعضوية المحكمة الخاصة.

في حال تعدد هيئات المحكمة يحدد مرسوم تعيينها كيفية توزيع الاعمال والقضايا فيما بينها.

يجب ان يتفرغ اعضاء المحكمة الخاصة لاعمالها المحددة في هذا القانون.

يستبدل بصورة مؤقتة الرئيس او العضو الذي يتعذر عليه النظر في قضية او قضايا معينة. ويتم الاستبدال بذات الاصول المعتمدة لتعيين الاصيل وتنتهي مهمة البديل بانتهاء القضية او القضايا التي عين من اجلها.

يلحق بهيئة المحكمة الخاصة كاتب ومباشر يعينان بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244315/article/11/