النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/10/