النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 9

المادة 9

لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/9/