النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 13

المادة 13

معدلة 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/10/1997

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/10/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/13/