المادة 13
(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )
يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 2, 02/10/1997
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.