المادة 14
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 11, 16/03/1967
عدلت المادة الرابعة عشرة كما يلي:
مادة 14: يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.