المادة 17
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ
لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/17/