المادة 18
لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .
ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.