المادة 38
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 22, 16/03/1967
عدلت المادة الثامنة والثلاثون كما يلي:
مادة 38: يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.