المادة 38
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 22, 16/03/1967
عدلت المادة الثامنة والثلاثون كما يلي:
مادة 38: يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.