النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 47

المادة 47

يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر, ما عدا اشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه, ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة عليه او الجديرة بالبحث عفوا.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/47/