المادة 48
يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 29, 16/03/1967
عدلت المادة الثامنة والاربعون كما يلي:
مادة 48: يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.