المادة 51
يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 31, 16/03/1967
عدلت المادة الحادية والخمسون كما يلي:
مادة 51: يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.