النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 51

المادة 51

معدلة 16/03/1967

يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 31 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/51/