المادة 50
ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 30, 16/03/1967
عدلت المادة الخمسون كما يلي:
مادة 50: ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.