النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 53

المادة 53

يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/53/