The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 53

المادة 53

يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/53/