النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 59

المادة 59

معدلة 16/03/1967

يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 35 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/59/