المادة 59
يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 35, 16/03/1967
عدلت المادة التاسعة والخمسون كما يلي:
مادة 59: يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.