النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 67

المادة 67

معدلة 16/03/1967

لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 40 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/67/