النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 74

المادة 74

معدلة 16/03/1967

مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/74/