المادة 75
لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.