المادة 80
يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ
يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/80/