المادة 79
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 44, 16/03/1967
عدلت المادة التاسعة والسبعون كما يلي:
مادة 79: يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.