النص الكامل

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ

المادة 14

المادة 14

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .

المادة 14 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/14/