النص الكامل

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ

المادة 15

المادة 15

يعاقب بالحبس سنة على الاكثر الاختصاصي بتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية الذي يفشي سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة لو لمنفعة اخر تسبب بذلك بضرر ولو معنوي.

المادة 15 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/15/